الهدف العام
تهدف هذه الورشة التوعوية إلى تعريف الكوادر العاملة في المؤسسات المصرفية وخاصة البنوك بوجود اتفاقيات وقوانين دولية ووطنية تنص على أنه لا يجوز استبعاد الشخص ذو الإعاقة أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الإئتمان على أساس الإعاقة أو بسببها، وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر على البنوك وشركات الإئتمان القيام بتوفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم وعلى أساس من المساواة مع الآخرين.
وعليه ، تأتي هذه الورشة التوعوية المشتركة ما بين معهد الدراسات المصرفية والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة لإذكاء الوعي بالثقافة القانونية اللازمة لتحقيق الموظف لمسؤولياته الوظيفية وفق صلاحياته الوظيفية وإدراكه لمفاهيم التنمية المهنية ذات العلاقة بالوظيفة وذلك استناداً للمادة رقم (43) في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 واستناداً لمذكرة التفاهم بين المجلس ومعهد الدراسات المصرفية بهذا الخصوص.
المخرجات
سيكون المتدربون مع انتهاء هذه الورشة التدريبية قادرين على :
- تعريف القوانين والتشريعات الوطنية المُتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة.
- تمييز التعليمات الصادرة عن البنك المركزي لمتطلبات وصول ذوي الإعاقة للخدمات المصرفية.
- تحديد متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، السمعية، الحركية للخدمات المصرفية.
- اتقان إيتكيت التعامل مع الشخص ذو الإعاقة لدى تقديم الخدمات المصرفية والمالية له.
الفئة المستهدفة
- العاملون في البنوك والمؤسسات المصرفية الأردنية ممن يتعاملون مع الجمهور لتقديم الخدمات المصرفية.
المحتويات
- مفهوم الإعاقة استناداً لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لعام 2017.
- تعليمات البنك المركزي ومواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المصرفية.
- إيتكيت التعامل المناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
- متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية للخدمات المصرفية.
- متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للخدمات المصرفية.
- متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية للخدمات المصرفية.
نوع التدريب